المشاركات

عرض المشاركات من مارس, 2019

حكم التلفظ بفسخ عقد الزواج من قبل الزوجه امام القاضي

حكم التلفظ بفسخ عقد الزواج من قبل الزوجه امام القاضي فـي جلسة 16/5/2002م قضت الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في الطعن الشخصي رقم (182) لسنة1422هـ, أنه (وبعد التداول والتأمل ودراسة ملف القضية والطعن والرد عليه اتضح أن محكمة أول درجة حكمت بعجز الزوج عن الوطء ولا تناكر بشأن ذلك, كما أن الشعبة الشخصية بمحكمة الاستئناف قد توصلت إلى النتيجة ذاتها وبموجبها فقد أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بفسخ نكاح مدعية الفسخ ولكن شاب هذا الحكم قصور من حيث أن مدعية الفسخ لم تتلفظ أمام المحكمة بلفظ الفسخ المعتبر ثم تحكم المحكمة بصحة فسخها, وذلك إعمالاً للقواعد والمادة (44) من قانون الأحوال الشخصية, ولما أشرنا ناسب الإرجاع لسماع الفسخ وإجراء اللازم في أسرع وقت ممكن). وقد نشر هذا الحكم ضمن القواعد القضائية في العدد الثاني الجزء الثاني الذي نشر عام 2005م صفحة (436) ومن خلال استقراء ما قضى به الحكم السابق ذكره يمكن التعليق على ذلك وعلى النحو الآتي: أولاً : الحكم محل تعليقنا اشترط أن تتلفظ المرأة: طالبة فسخ النكاح بلفظ الفسخ أمام القاضي كأن تقول المرأة (فسخت نكاحي من زوجي فلان بن فلان) حيث استند ال...

وجه الاختلاف بين الصلح والتحكيم وفقا للقانون اليمني

وجه الاختلاف بين الصلح والتحكيم وفقا للقانون اليمني 🔸 🔸 بحث قانوني 🔸 🔸 النصوص القانونية : أ- القانون رقم(22) بشأن التحكيم مادة (2) : (التحكيم: إختيار الطرفين برضائهما شخصاُ آخر أو أكثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة فيما يقوم بينهما من خلافات أو نزاعات. الصلح: إتفاق الطرفين على تفويض محكم أو أكثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة استناداً إلى مبادئ العدالة والإتفاق.) مادة (4)" (ينعقد التحكيم بأي لفظ يدل عليه وقبول من المحكم ولا يجوز إثبات التحكيم إلا بالكتابة .) مادة (15)( لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى ولو كان طرف التحكيم قد أفاد بالدعوى أمام المحكمة ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته.."). مادة (17) (يجب تعيين شخص المحكم أو المحكين في اتفاق التحكيم.) ب-لقانون رقم(32) بشأن التحكيم المعدل مادة (1) : (الصلح : هو حل النزاع بين الطرفين بتراضيهما فيما لا يخالف الشرع ). مادة (15): (لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو كان طرفا...