شذرات قانونية:- البطـــــــــلان في قـانــــون المرافعــــــــات:- فرق القانون اليمني بين نوعين من البطلان, الأول: الانعدام, ولم يترتب عليه أي آثار قانونية. والثاني: البطلان ورتب عليه بعض الآثار. نبينها في ما يلي: أولًا انعدام العمل الإجرائي:- 1- تعريف الانعدام. الانعدام نوع من أنواع البطلان يلحق العمل الإجرائي الذي تخلف عنصر أساسي من عناصر وجوده أي أن العيب الذي شاب الإجراء من العيوب الجسيمة التي تجعله والعدم سواء وتعرفه المادة (55) مرافعات يمني بأنه «وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجردا من جميع الآثار الشرعية والقانونية...» غير أن هذا التعريف قاصر على العمل القضائي الصادر من القاضي دون سواه. ويمكن أن نعرفه بأنه «وصف قانوني يلحق التصرف أو العمل الإجرائي الذي فقد ركنا من أركانه الأساسية بحيث لا يرتب عليه أية آثار شرعية أو قانونية. وهذا التعريف يكون شاملاً للعمل الإجرائي الصادر من القاضي أو من غيره. يستوي أن يكون من مساعد القاضي كاتبه- أمين السر- أو من شخص لا تتوفر فيه الصفة القضائية أو غير قاض أصلاً. 2-أنواع الانعدام: والانعدام من ناحية وصفه قد يكون انعداما...
الأكاديمية العربية- الدانمارك قسم القانون العام محاضرات في القانون الإداري طلبة الدراسات العليا . وحدة القضاء الإداري.مقرر اجباري المحور:مبدأ المشروعية ودور القضاء الإداري في حمايته الأستاذ الدكتور عمار بوضياف المبحث الأول تعريف مبدأ المشروعية نطاقه شوطه ومصادره إن الحديث عن القضاء الإداري ودوره في حماية مبدا مشروعية الأعمال الإدارية يفرض أولا التطرق لهذا المبدأ وإبراز أهميته القانونية. لذا فضلنا التطرق أولا لمبدأ المشروعية اعتبارا أن كل المنازعات الإدارية تدور حوله. وأن دور القاضي الإداري هو الحافظ الأمين على هذا المبدأ وهو من يتصدى لكل محاولة إدارية من شانها المساس بهذا المبدأ أو النيل منه. وقسمنا هذا المبحث إلى أربعة مطالب: المطلب الأول تعريف مبدأ المشروعية إن السمة البارزة للدولة الحديثة أنها دولة قانونية تسعى إلى فرض حكم القانون على جميع الأفراد في سلوكهم ونشاطهم، وكذلك فرضه على كل هيئات الدولة المركزية و المحلية وسائر المرافق العامة. ومن هنا تبرز العلاقة بين مفهوم الدولة القانونية و مبدأ المشروعية ، ذلك أن إلزام الحكام و المحكومين بالخضوع لقواعد القانو...
تكييف جريمة عدم تسليم الغلة أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء من الإشكاليات الواقعية التي يتكرر وقوعها الخلافات التي تحدث نتيجة امتناع المستأجر للارض الزراعية عن دفع الغلة المستحقة إضافة إلى أن هناك جدل واسع في الوسط الفقهي والقانوني بشأن التكييف القانوني لامتناع المستأجر عن دفع الغلة للمؤجر أو المالك، ومن الأحكام التي تناولت هذه المسألة الدقيقة الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/9/2011م في الطعن الجزائي رقم (42767) لسنة 1432ه وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم أن المالك للارض ً قام بمطالبة المستأجر لأرضه (الشريك) ما يخصه من غلات فامتنع المستأجر الشريك عن دفع الغلات فقام مالك الأرض بتقديم شكوى إلى النيابة العامة بأن المستأجر للأرض شريكه في غلاتها قد ارتكب جريمة خيانة الأمانة بأن أضاف ما يخص المالك من الغلات إلى ملكه اي المستاجر وبذلك فقد تحققت كافة أركان جريمة خيانة الأمانة ؛ وبعد التحقيق قامت النيابة بإحالة المتهم إلى المحكمة التي قامت بتعديل القيد والوصف للتهمة من واقعة خيانة...
تعليقات
إرسال تعليق