القواعد والأسس والأحكام العامة للمواعيد القانونية

القسم الاول
 (1) من دستور الجمهورية اليمنية
1)         المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره..((م:47)).
2)         تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة.((م: 48)).
3)         لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون. كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون، وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلاَّ بحضور محاميه، ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.((م:48)).
4)         كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر، وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته، ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه. وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي.((م:48)).
5)         عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يحظر فوراً من يختاره المقبوض عليه، كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار، وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر.((م:48)).
6)         يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة ((المادة 48 من الدستور)) كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم، ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها.((م:48)).
7)         حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون.((م:49)).
8)         لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظم ذلك القانون.((م:50)).
9)         يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.((م:51)).
10)       حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلاَّ في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي.((م:53)).
11)       يختص مجلس النواب بالفصل في صحة عضوية أعضائه، ويجب إحالة الطعن إلى المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه للمجلس، وتعرض نتيجة التحقيق بالرأي الذي انتهت إليه المحكمة على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى المحكمة.((م:68)).
12)       لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية.((م:79)).
13)       لا يجوز أن يُتَّخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلاَّ بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات، وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويحظر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات.((م:82)).
14)       تنشر القوانين في الجريدة الرسمية وتذاع خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها، ويجوز مد أو قصر هذا الميعاد بنص خاص في القانون.((م:103)).
15)       لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب أثر على ما وقع قبل إصدارها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خلاف ذلك وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس ((م:104)).
16)       لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.((م:123)).
17)  1- لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها، ويكون قرار مجلس النواب بالاتهام بناءً على اقتراح مقدم من خُمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.((م:139)).
2-         يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة ((139 دستور))، عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.((م:139)).
3-         يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإجراءات المحاكمة وضماناتها على الوجه المبين في القانون.((م:139)).
4-         تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة ((139 دستور)) على نواب الوزراء.((م:139)).
18)       القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.((م:149)).
19)       القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها، كما يحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات الأخرى الخاصة بهم، ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال.((م:150)).
20)       القضاة وأعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون، ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى أي وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشئونهم، مالم يكن ذلك على سبيل التأديب، وينظم القانون محاكمتهم التأديبية كما ينظم القانون مهنة المحاماة.((م:151)).
21)       المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية، ويحدد القانون كيفية تشكيلها، ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها، وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي:- ((م:153)).
أ -         الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
ب-        الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
ج-        التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.
د-         الفصل في الطعون في الأحكام النهائية، وذلك في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وفقاً للقانون.
ﻫ-         محاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون.
22)       جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.((م:154)).

دليل  التقاضي والمواعيد القانونية
 
القسم الثاني
مواعيد رفع الدعاوى والطلبات والاعتراضات والتظلمات والطعون
(1)   من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م:-
) ميعاد اعتراض القاضي أمام مجلس القضاء الأعلى على التنبيه الصادرة إليه كتابة:- ((خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه))
لرئيس المحكمة الحق تنبيه القضاة على ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة لوزير العدل، وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة إلى مجلس القضاء الأعلى خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه، ولمجلس القضاء الأعلى أن يجري تحقيقاً عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه أو أحد قضاة المحكمة العليا في إجراء التحقيق بعد سماع أقوال القاضي، وللمجلس أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن، ويبلغ قراره لوزير العدل. ولوزير العدل حق تنبيه رؤساء محاكم استئناف الألوية والمحاكم الابتدائية بعد سماع أقوالهم، على أن يكون لهم (إذا كان التنبيه كتابة)  حق الاعتراض أمام مجلس القضاء الأعلى، وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.((م:90)).
2) ميعاد اعتراض القاضي أمام مجلس القضاء الأعلى على التنبيه الصادر إليه كتابة من وزير العدل: ((خلال أسبوع من إبلاغه))
لوزير العدل تنبيه القضاة كتابة إلى كل ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم حول مقتضيات وظيفتهم، وذلك بعد رد القاضي كتابة على ما هو منسوب إليه وثبوت مخالفته رغم ذلك لتلك الواجبات، وللقاضي أن يتظلم من التنبيه خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه به إلى مجلس القضاء الأعلى، وللمجلس أن يسمع أقوال القاضي ويجري بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضائه ما يراه لازماً من أوجه التحقيق، ثم يصدر قراره برفض التظلم أو بقبوله وإلغاء التنبيه واعتباره كأن لم يكن، ويبلغ قراره إلى وزير العدل.((م:91)).
3) ميعاد تقديم التظلم من تقدير درجة الكفاءة:- ((خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار))
أ -         يخطر وزير العدل من تقدر درجة كفاءته من رجال القضاء بمتوسط أو أقل من متوسط بذلك بمجرد انتهاء هيئة التفتيش المختصة من تقدير كفاءته، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، كما يقوم وزير العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوماً على الأقل بإخطار رجال القضاء الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفاءة التي فصل فيها وفقاً للمادة (100) أو فات ميعاد التظلم في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة ((المادة:98)).((م:98)).
ب-        يكون التظلم بعريضة تقدم إلى هيئة التفتيش القضائي، وعلى هذه الهيئة إرسال التظلم عن طريق وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ استلام التظلم.((م:99)).
4) ميعاد تقديم الطلب بإلغاء القرارات الإدارية إلى الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا: ((خلال 30 يوماً من نشر القرار))
يباشر الطالب ((القاضي طالب إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاة، وذلك عند النقل أو الندب)) جميع الإجراءات أمام الدائرة ((الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا)) بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو يندب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء من غير قضاة المحكمة العليا، وفيما عدا ما نص عليه في المادة السابقة ((المادة: 102)) يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية وإعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقيناً وتفصل الدائرة في هذا بعد أن يتلو القاضي المعين للتحضير ((تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة)) تقريراً يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها، ويحصر نقاط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون أن يبدي رأياً فيها، وبعد سماع أقوال الطالب والنيابة العامة على أن تكون آخر من يتكلم ويجري تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة، وتكون الأحكام الصادرة فيها نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريقة من طرق الطعن أمام أي جهة أخرى.((م:103)).
* * *
(2) قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (31) لسنة 1999م
1) ميعاد الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرارات مجلس نقابة المحامين بشأن قيد المحامين: ((خلال 45 يوماً من إبلاغه بالقرار))
أ -         لكل من رفض قيد اسمه في الجدول العام ((الجدول العام للمحامين)) أن يتظلم أمام مجلس النقابة من قرار اللجنة ((لجنة قيد المحامين)) خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.((م:28)).
ب-        لصاحب الشأن خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إعلانه الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرارات المجلس، وتفصل فيه المحكمة بقرار نهائي غير قابل للطعن.((م:28)).
2) ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا في قرارات لجنة قيد المحامين بجداول قبول الترافع أمام المحكمة:- ((خلال 45 يوماً من تاريخ الإعلان))
أ -         تقدم طلبات القيد في الجداول ((جداول قبول الترافع أمام المحاكم)) المشار إليها في المادة (31) من هذا القانون ((قانون تنظيم مهنة المحاماة)) إلى لجنة قيد المحامين عبر مجالس الفروع في المحافظات مشفوعة بالوثائق المثبتة لتوفر الشروط القانونية في طلب القيد.((م:33)).
ب-        تتولى لجنة القيد الفصل في الطلب بقرار مسبب بالقبول أو الرفض خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلام الطلب، فإن لم تفصل فيه خلال هذه المدة اعتبر الطلب مرفوضاً، ولصاحب الشأن التظلم أمام المحكمة المختصة على أن ينظر في القضية بصفة الاستعجال.((م:33)).
ج-        يحق لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض أمام المحكمة العليا بالإجراءات المعتادة لرفع الطعون في القرارات والأحكام.((م:33)).
د-         يجب على لجنة القيد إبلاغ ذوي الشأن ومجلس النقابة برد الوزير ((وزير العدل)) بقراراتها وبما قامت به بالقيد في الجداول المشار إليها في المادة (31) من هذا القانون خلال أسبوعين من تاريخ القرار أو إجراء القيد، ويحق لصاحب الشأن وكل ذي مصلحة الطعن في قرارات اللجنة، وفي أي قيد يتم على خلاف أحكام هذا القانون خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الإعلان وذلك أمام المحكمة العليا.((م:33)).
3) حق المتضرر من قرار مجلس تأديب المحامين في الطعن أمام محكمة الاستئناف:
لكل متضرر من قرار المجلس التأديبي ((مجلس تأديب المحامين)) الحق بالطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة، ويكون قرارها نهائياً.((م:87)).
4) ميعاد الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرار مجلس تأديب المحامين بشأن الشكاوى: ((خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه))
على مجلس التأديب ((مجلس التأديب الأعلى أو الفرعي للمحامين)) البت في الشكاوى المرفوعة إليه أو المحالة عليه خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلامها، ويصدر بشأنها قرار مسبب، ولمن صدر القرار ضده حق الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار إعلاناً صحيحاً.((م:89-2)).
5) ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا في قرارات الجمعية العمومية ومجلس نقابة المحامين: ((خلال 30 يوماً من تاريخ البلاغ))
لكل ذي مصلحة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة ((نقابة المحامين))، ومجلس النقابة أمام المحكمة العليا بالإجراءات المقررة بقانون المرافعات خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقاً لقواعد الإعلان في قانون المرافعات.((م:100-1)).
6) ميعاد الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرارات الجمعية العمومية للفرع ومجالس التأديب الفرعية: ((خلال 15 يوماً من تاريخ البلاغ))
قرارات الجمعية العمومية للفروع ((فروع نقابة المحامين))، ومجالس التأديب الفرعية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الاستئنافية المختصة، وترفع الدعوى من قبل صاحب المصلحة بالإجراءات المقررة بقانون المرافعات خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.((م:100-2)).
7) ميعاد الطعن الجماعي أمام المحكمة العليا في قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين: ((خلال 15 يوماً من تاريخ القرار))
يحق لعدد لا يقل عن عشرين عضواً من أعضاء النقابة ((أعضاء نقابة المحامين)) المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة ((نقابة المحامين)) أمام المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.((م:100-1)).
8) ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا في نتائج انتخابات نقابة المحامين: ((خلال 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج))
يحق لأي عضو من أعضاء الجمعية ((الجمعية العمومية لنقابة المحامين)) المقيدين بالجدول والمرخصين بمزاولة المهنة الطعن في نتائج الانتخابات للنقابة ((نقابة المحامين)) أمام المحكمة العليا خلال عشرة أيام من تاريخ نتائج الانتخابات.((م:101-2)).
9) ميعاد الطعن الجماعي أمام محكمة الاستئناف في قرارات الجمعية العمومية لفرع نقابة المحامين: ((خلال 15 يوماً من تاريخ القرار))
يحق لعدد لا يقل عن عشرة أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية ((الجمعية العمومية لنقابة المحامين)) بفرع النقابة المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة، الطعن في قرارات الجمعية العمومية للفرع أمام محكمة الاستئناف للفرع الواقع في دائرتها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.((م:101-3)).
10) ميعاد الطعن أمام محكمة الاستئناف في نتائج انتخابات فرع المحامين: ((خلال 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج))
لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية ((الجمعية العمومية لنقابة المحامين)) بالفرع المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في نتائج الانتخابات أمام محكمة استئناف الفرع الواقع في دائرتها وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان النتائج. ((م:101-4)).
* * *
(3) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م
1) ميعاد التمسك ببطلان الإجراء إذا كان راجعاً لمخالفته القواعد المتعلقة بالنظام العام:- ((في أي مرحلة كانت عليها الدعوى))
إذا كان البطلان راجعاً لمخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام، جاز التمسك به لكل ذي مصلحة، وللنيابة العامة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ويجب على المحكمة أن تفضي به من تلقاء نفسها. ((م:52)).
2) ميعاد إعلان عريضة الدعوى: ((خلال 30 يوماً من رفعها))
أ -         ترفع الدعوى كتابية. ((م:103)).
ب-        ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور تكون بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية:- ((م:104)).
1-         اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه.
2-         اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.
3-         تاريخ تقديم العريضة.
4-         اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى.
5-         بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
6-         بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها، وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية وترفق بها المستندات بحافظة.
7-         توقيع المدعي أو وكيله، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها، وتودع العريضة وما معها من أوراق في ملف خاص وتسلم للكاتب المختص، وإذا كانت الدعوى قد رفعت شفاهاً فعلى الكاتب المختص إثبات البيانات المقدمة حسب ما يمليها المدعي في عريضة، تودع في ملف الدعوى ويوقع عليها المدعي أو وكيله، وعلى الكاتب المختص مراجعة الأوراق للتأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة والعدد المطلوب، ثم يضع لها رقماً بترتيب ورودها ويقيدها في سجل المحكمة، ويحدد لها جلسة بحسب ما يقرره رئيس المحكمة، ويثبت رقم الدعوى وتاريخ الجلسة على أصل عريضة الادعاء وظاهر الملف، ثم يسلم أصل العريضة وصورها لمقدمها لإعلانها بنفسه أو بواسطة قلم المحضرين، ويحتفظ بصورة منها في الملف بعد ختم جميع الأوراق بختم المحكمة، وإذا لم تعلن الدعوى خلال 30 ثلاثين يوماً من رفعها اعتبر كأن لم تكن.
3) ميعاد طلب تحريك الدعوى المؤجلة بسبب تخلف الخصوم عن الحضور:- ((خلال فترة تأجيل الدعوى المحددة بمدة 60 يوماً))

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

البطلان في القانون اليمني

مبدأ المشروعية ودور القضاء الاداري في حمايته

تكييف جريمة عدم تسليم الغلة