القضاء المستعجل

⚖  *مقتطفات قانونية* ⚖

              *[القضاءالمستعجل]*

 *إعداد المحامية* :
 *نسمة عبدالحق النجار* .
٢٠٢٠/٤/٤م.
١٤٤١/٨/١١ه‍.

ان القضاء ضرورة لاستمرار الحياة واستقرار التعاملات بين الناس ، فهو الفيصل لكل نزاع ينشب بين الافراد وبدونه ستصبح الحياة أشبه بحلبة مصارعة لن تكون الغلبة الا للأقوى والذي غالباً مايكون هو الظالم ، وحتى لاتصبح الحياة كذلك وحرصاً على استتاب الامن في المجتمعات في كل الأحوال لم يقتصر الأمر على القضاء الموضوعي فحسب بل شُرع القضاء المستعجل والذي لايمس اصل الحق الذي ينظمه القضاء الموضوعي ، وقد تناول المشرع اليمني القضاء المستعجل حاله حال مشرعي الدول الأخرى .
ومابين سؤال وجواب نلقي نظرة عامة عن القضاءالمستعجل وللمزيد الرجوع لقانون المرافعات وكتب شرحه والذي لم يتردد مؤلفيها من الحديث عنه وتخصيص جزئية معينة لتوضيحه.

 *س1* / ماهو القضاء المستعجل؟
هو حكم مؤقت بتدبير وقتي او تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق كما عرفته المادة(238) ، كما يعرف بأنه: الحماية المستعجلة التي نظمها القضاء وفقاً للإجراءات المحددة قانوناً.

 *س2* /ماذا يقصد بالتدبير التحفظي والتدبير الوقتي؟
 *التدبير التحفظي* : وسيلة للحفاظ على الحق او دليله مستقبلاً.
 *التدبير الوقتي* : تلبية فورية لمصلحة المدعي .

 *س3* / ماهي الدعوى المستعجلة؟
هي دعوى تحمل حقوقاً ومصالح لاتقبل التأخير، ويترتب على رفعها باجراءت الدعوى العادية (الموضوعية) ضرر وخطر بالغين،نظمها القانون باجراءات تضمن للمدعي الحق المدعى به.

 *س4* / كيف ترفع الدعوى المستعجلة ؟
ترفع بعريضة تحتوي على وقائع، وأسانيد شرعية وقانونية ، وطلبات، كحال اي دعوى موضوعية.

 *س5* / ماهي مواعيد الدعوى المستعجلة؟
 يتم اعلان المدعى عليه بواسطة محضر المحكمة الى موطنه او مكان عمله او اليه شخصياً في اي مكان يجده المحضر وفق المادة (242) وذلك خلال (24)ساعة ويجوز انقاصها كما يجوز الزيادة وذلك في حالة رفع دعوى مستعجلة أصلية تطالب الأم لأطفالها القصر نفقة من والدهم ، فالموطن في النفقات يكون موطن الأم كونها واليه على اطفالها القصر وفق المادة (74،97) وقد يكون في هذه الحالة موطن الأب ( المدعى عليه) في مكان يبعد عن موطن الأم مايستلزم الزيادة عن ميعاد (24 ) ساعة وذلك ليتسنى اعلان الأب ومن ثم السير في اجراءات القضية المستعجلة  ، كما يكون الحضور خلال(24) ساعة ويجوز انقاصها وفق المادتين (241،3/109) وكذلك الزيادة كما في الحالة السابقة ، ومسألة الانقاص جعلها المشرع سلطة تقديرية للقاضي ، فلا خلاف ان  جميع الدعاوى المستعجلة يخشى فيها وقوع الضرر وفوات الوقت ولكن معيار الخشية يختلف من قضية مستعجلة لأخرى.

 *س6* /مانوع المسائل التي يطبق عليها القضاء المستعجل؟
حددها المشرع في المادة (239) بالمسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، ويفهم من ذلك ان المسائل الادارية والجنائية لايتصور وجود فيها دعاوى مستعجلة.

 *س7* / أين تنظر الدعاوى المستعجلة؟
في المحكمة وللقاضي عند الضرورة القصوى والتي تخضع لسلطته نظرها خارج المحكمة ، ولعل المشرع قصد بالحالة الأخيرة هو في اوقات غير دوام وتواجد القاضي في المحكمة، فمثلاً : اكتشاف المدعي الدائن ان المدعى عليه المدين عازم على السفر ، او ان المدعى عليه اعتدى على مال للمدعي فمثل هذه الحالات انتظار تواجد القاضي في المحكمة ينطوي على اضرار بالغة لايمكن تداركها ان لم ينظرها القاضي على الفور.

 *س8* / مامدى حجية الحكم الصادر في الأمور المستعجلة؟
يحوز حجية مؤقتة تزول بزوال أسباب الحكم المستعجل او بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديدة او صدور حكم في الموضوع ، ذلك وفق المادة (245) .
 *مثال للحالة الاولى* :
تم اصدار حكم بمنع المدعى عليه من السفر لسماع شهادته بحق للمدعي او لكونه مدين للمدعي ، ولكن تبين ان المدعى عليه لم يسافر وانما توهم ذلك المدعي او نتيجة انباء خاطئة وردت الى مسامعه.
 *مثال للحالة الثانية* :
تم رفع دعوى مستعجلة للمطالبة بنفقة الاب على أولاده وتم تحديدها، ثم تم رفع دعوى مستعجلة اخرى للمطالبة بتعديل النفقة لزيادة راتب الاب او لقدوم عيد الفطر او عيد الاضحى .
 *مثال للحالة الثالثة* :
تم رفع دعوى مستعجلة للمطالبة بحجز تحفظي تبعاً لدعوى أصلية موضوعية منظورة امام المحكمة للفصل في اموال متنازع عليها ، وبعد صدور الحكم في الاموال المتنازعة فإن الحجز التحفظي يزول وينتهي.

 *س9* /هل يقبل الطعن في الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى المستعجلة؟
نعم يقبل الطعن بالاستئناف خلال(8) ايام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم ،وتفصل محكمة الاستئناف فيه خلال(8) ايام على الأكثر سواء كانت رفعت الدعوى المستعجلة امام الابتدائية تبعاً لدعوى أصلية او استقلالاً ، ولايؤثر الاستئناف على نفاذ الحكم بقوة القانون حتى لو طلب الخصم الوقف استناداً للمادة (244) .

 *س10* / مانوع الاختصاص في الدعاوى المستعجلة ؟
ان القضاء المستعجل يعد اختصاص نوعي وبالتالي تعلقه بالنظام العام وللمحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها وفق المادة(1/186).

 *س11* / من المحكمة المختصة بنظر الدعوى المستعجلة ؟
تختلف المحكمة المختصة وذلك كنتيجة منطقية لتسليمنا بالاختصاص النوعي للدعاوى المستعجلة  ونفصل ذلك كالتالي:
1- رفع الدعوى المستعجلة بصفة اصلية:
يكون الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية او القاضي المختص وفق المادتين (244،4/109) ، وعندها يجب رفع الدعوى الموضوعية من قبل المدعي خلال 3 ايام (ميعاد ناقص) وفق المادة (304).
ونحن نرى انه لايتصور ان ترفع دعوى موضوعية خلال (3)ايام الا اذا تم رفع الدعوى المستعجلة في ايام العمل القضائي ، اما عند رفعها في ايام الاجازة القضائية فإن الدعوى الموضوعية لايمكن رفعها الابعد انقضاء الاجازة وفي غضون (3) ايام وذلك لان العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد وفق المادة (111) لكون القضايا الموضوعية لاترفع الا في ايام العمل القضائي.
2- رفع الدعوى المستعجلة تبعاً لدعوى أصلية :
يكون الاختصاص للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية سواء الابتدائية او الاستئناف .
3- رفع الدعوى في منازعات التنفيذ الوقتية .
يكون الاختصاص لمحكمة التنفيذ( قاضي التنفيذ) ان وجد او رئيس المحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة (326/أ) .

 *س12* / ماهي شروط الدعوى المستعجلة؟
يوجد شرطين لاثالث لهما وهما:
1- *الاستعجال*
وهو ضرورة لاتحتمل التأخير ولايمكن درء الخطر بالطرق العادية ، ومعيار العجلة يستمد من ظروف النزاع  وليس من رغبة الخصوم في الاستعجال.
2- *المطلوب اجراء وقتي*
وهو ان يكون طلب المدعي قائم على وقائع تقبل التغيير والتعديل ويتم تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً .

 *س13* / هل وردت صور الدعوى(الطلب) المستعجلة في القانون على سبيل الحصر ام المثال؟
هناك أمور افترض المشرع فيها توافر شروط الدعوى المستعجلة وحددها في المادة 240 وهي كالتالي:
# طلب سماع شاهد مع عدم المساس بحق المدعي في إستصدار أمر بمنعه من السفر اذا اقتضى الأمر ذلك.
#طلب استرداد الحيازة.
# طلب إثبات الحالة .
#طلبات الأموال القابلة للتلف او الإذن به.
# طلب فرض الحراسة القضائية.
# طلب الأمر بنفقة مؤقته.
# طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان.
وهناك أمور لايفترض فيها شروط الاستعجال فتختلف من دعوى لأخرى،لذلك ترك المشرع للقاضي سلطة تقديرية ولكنها مقيدة بمعيار اساسي وهو ( وجود مصلحة يُخشى فواتها او الحاق ضرر بالغ ان لم يتم اتخاذ اجراء تحفظي او وقتي) ، ولنا ان نفهم توجه المشرع السابق بإيراده عبارة ( *يعتبر من* ) في المادة السابقة حيث ان حرف ( *من* ) يدل على التبعيض وليس الحصر والقصر.

 *س14* / ماهي الضمانات التي أوجبها المشرع لتحقيق الغاية من تشريع القضاء المستعجل؟
1- اعلان المدعى عليه مرة واحدة ولايلزم تكراره.
2- اعلان المدعى عليه خلال(24)ساعة يجوز انقاصها من ساعة الى ساعة حسب المصلحة.
3- اصدار الحكم داخل او خارج المحكمة في مواجهة المدعى عليه او في غيابه بحضور المنصوب عنه.
4- تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون اتباع مقدمات التنفيذ.
5- الطعن في الحكم في ميعاد (8)أيام فور النطق به ، ووجوب الفصل فيه خلال (8)أيام ، ولايوقف الاستئناف تنفيذ الحكم.
6- لايتقيد القاضي بأدلة الاثبات وترجيحها وانما بناءً على الظاهر دون التعمق ، وذلك يعد نتيجة منطقية للتسليم بأن الحكم المستعجل ذو حجة مؤقته.

 *س15* / متى زمن رفع الدعوى المستعجلة؟
قد يكون في ايام العمل القضائي وفي هذه الحالة قد ترفع استقلالاً او تبعاً للدعوى الأصلية الموضوعية ، وقد ترفع في ايام الاجازة القضائية وبالطبع لن تكون الا دعوى أصلية .

وفي الأخير يجب علينا التفرقة وعدم الخلط بين الدعاوى المستعجلة التي تتوفر فيها معيار  القضاءالمستعجل[ خشية وقوع الضرر ووجود مصلحة يخشى فواتها] ، وبين الدعاوى الموضوعية الذي أوجب المشرع الفصل فيها على وجه الاستعجال ، والذي انتقد الشُراح سلوك المشرع لاستخدامه عبارة (على وجه الاستعجال) و عبارة (بإجراءات المحاكمة المستعجلة )وكان من الأفضل استعمال عبارة( على وجه السرعة) وعبارة( بإجراءات المحاكمة السريعة) وذلك لمنع اللبس الذي قد يتبادر بين نوعي الدعويين السابقتين.


             انتهى والله من وراء القصد،،

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

البطلان في القانون اليمني

مبدأ المشروعية ودور القضاء الاداري في حمايته

تكييف جريمة عدم تسليم الغلة